44
1- يصنف المرشحون بحسب عدد الأصوات الصحيحة التي حصلوا عليها ويعتبر فائزاً من حاز عدداً أكثر من الأصوات مع مراعاة أحكام المادة العاشرة من القانون . 2- إذا حصل مرشحان أو أكثر – بالنسبة للمقعد الأخير – على أصوات متساوية فينتخب أحدهم بالقرعة .
التشريعات السورية
44
1- يصنف المرشحون بحسب عدد الأصوات الصحيحة التي حصلوا عليها ويعتبر فائزاً من حاز عدداً أكثر من الأصوات مع مراعاة أحكام المادة العاشرة من القانون . 2- إذا حصل مرشحان أو أكثر – بالنسبة للمقعد الأخير – على أصوات متساوية فينتخب أحدهم بالقرعة .