التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
91
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

44

1- يصنف المرشحون بحسب عدد الأصوات الصحيحة التي حصلوا عليها ويعتبر فائزاً من حاز عدداً أكثر من الأصوات مع مراعاة أحكام المادة العاشرة من القانون . 2- إذا حصل مرشحان أو أكثر – بالنسبة للمقعد الأخير – على أصوات متساوية فينتخب أحدهم بالقرعة .