التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
91
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

43

تجتمع اللجنة المركزية فور استلام المحاضر من مراكز الاقتراع فتحصي نتائجها بحضور المرشحين أو ممثلين عنهم وتنظم محضراً إجمالياً وتعلن النتائج النهائية وترفع صورة عن هذا المحضر إلى الجهة المختصة لإصدار القرار اللازم بتسمية الأعضاء الفائزين .