43
تجتمع اللجنة المركزية فور استلام المحاضر من مراكز الاقتراع فتحصي نتائجها بحضور المرشحين أو ممثلين عنهم وتنظم محضراً إجمالياً وتعلن النتائج النهائية وترفع صورة عن هذا المحضر إلى الجهة المختصة لإصدار القرار اللازم بتسمية الأعضاء الفائزين .
التشريعات السورية
43
تجتمع اللجنة المركزية فور استلام المحاضر من مراكز الاقتراع فتحصي نتائجها بحضور المرشحين أو ممثلين عنهم وتنظم محضراً إجمالياً وتعلن النتائج النهائية وترفع صورة عن هذا المحضر إلى الجهة المختصة لإصدار القرار اللازم بتسمية الأعضاء الفائزين .