التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
91
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

42

إذا قررت اللجنة المركزية بطلان الانتخاب في أحد مراكز الاقتراع يعاد الانتخاب فيه في الموعد المحدد الذي تحدده الجهة المختصة .