42
إذا قررت اللجنة المركزية بطلان الانتخاب في أحد مراكز الاقتراع يعاد الانتخاب فيه في الموعد المحدد الذي تحدده الجهة المختصة .
التشريعات السورية
42
إذا قررت اللجنة المركزية بطلان الانتخاب في أحد مراكز الاقتراع يعاد الانتخاب فيه في الموعد المحدد الذي تحدده الجهة المختصة .