41
يجري فرز الأصوات علنية ومستمرة في مركز الاقتراع ، ثم تنظم محضراً يتضمن عدد ماناله كل من المرشحين من أصوات وما اتخذته من قرارات وإجراءات أثناء سير عملية الاقتراع وترفع هذه المحاضر فوراً إلى اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية .
التشريعات السورية
41
يجري فرز الأصوات علنية ومستمرة في مركز الاقتراع ، ثم تنظم محضراً يتضمن عدد ماناله كل من المرشحين من أصوات وما اتخذته من قرارات وإجراءات أثناء سير عملية الاقتراع وترفع هذه المحاضر فوراً إلى اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية .