التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
91
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

41

يجري فرز الأصوات علنية ومستمرة في مركز الاقتراع ، ثم تنظم محضراً يتضمن عدد ماناله كل من المرشحين من أصوات وما اتخذته من قرارات وإجراءات أثناء سير عملية الاقتراع وترفع هذه المحاضر فوراً إلى اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية .