40
تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في الحالات التالية : أ- إذا كان المغلف غير مختوم بخاتم لجنة الاقتراع . ب- إذا وجد في المغلف أكثر من ورقة اقتراع واحدة . ج- إذا تضمنت اسم الناخب أو توقيعه أو أية إشارة ظاهرة تعرف عليه . د- إذا وجدت في المغلف ورقة بيضاء أو ورقة يتعذر قراءتها . أما الأوراق التي لا تتضمن اسماء المرشحين بوضوح ولكنها تشتمل على دلالات كافية مانعة للالتباس فتكون معتبرة .

