التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
91
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

46

1- يتم الطعن في صكوك تسمية أعضاء المجالس المحلية كما يلي : أ‌- أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بالنسبة لأعضاء مجالس مراكز المحافظات ومجالس مدن مراكز المحافظات . ب- أمام لجنة تؤلف برئاسة رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة وعضوين يختارهما المكتب التنفيذي من الهيئة القضائية في المحافظة بالنسبة لأعضاء المجالس الأخرى . 2- تكون الأحكام الصادرة في الطعون المنصوص عليها في ( آو ب ) من هذه المادة مبرمة .