37
لا يجوز للجان الاقتراع فتح الصناديق عند انتهاء عمليات الاقتراع في اليوم الأول قبل تلقي أمر بفتحها من الرئيس الإداري المختص .
التشريعات السورية
37
لا يجوز للجان الاقتراع فتح الصناديق عند انتهاء عمليات الاقتراع في اليوم الأول قبل تلقي أمر بفتحها من الرئيس الإداري المختص .