التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
91
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

37

لا يجوز للجان الاقتراع فتح الصناديق عند انتهاء عمليات الاقتراع في اليوم الأول قبل تلقي أمر بفتحها من الرئيس الإداري المختص .