التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
91
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

36

1- يحق للناخب أن يمارس حق الانتخاب في محل قيده أو إقامته الفعلية ، وتحدد شروط الإقامة وكيفية نقل المواطن الانتخابي بتعليمات من الوزير . 2- يمارس أعضاء لجنة الاقتراع وممثلو المرشحين حقهم الانتخابي في مركز الاقتراع فيه وتلحق أسماؤهم بالجداول الانتخابية الأصلية للمركز .