التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
91
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

35

يحضر الناخب إلى أي مركز اقتراع يشاء ضمن دائرته الانتخابية، وبعد أن تثبت لجنة الاقتراع من كونه ناخباً في تلك الدائرة، يدون رئيس اللجنة اسمه في جدول المقترعين ويؤشر على بطاقته الانتخابية ويسلمه مغلفاً مختوماً بخاتم اللجنة يدخل به إلى الغرفة السرية لممارسة حق الانتخابي .