التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
91
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

34

يتم نصاب الاقتراع إذا بلغ العدد الإجمالي للناخبين المقترعين في جميع مراكز الدائرة الانتخابية 51 % من مجموع الناخبين الحاصلين على البطاقة الانتخابية للدائرة وفي حال عدم بلوغ هذه النسبة تختم صناديق الاقتراع في جميع مراكز الدائرة ، وتحرس من قبل رجال الأمن وممثلي المرشحين . تنزع الأختام في اليوم التالي ، ويستأنف الاقتراع في الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الرابعة عشرة ويكتفي بعدد الذين مارسوا حق الاقتراع .