34
يتم نصاب الاقتراع إذا بلغ العدد الإجمالي للناخبين المقترعين في جميع مراكز الدائرة الانتخابية 51 % من مجموع الناخبين الحاصلين على البطاقة الانتخابية للدائرة وفي حال عدم بلوغ هذه النسبة تختم صناديق الاقتراع في جميع مراكز الدائرة ، وتحرس من قبل رجال الأمن وممثلي المرشحين . تنزع الأختام في اليوم التالي ، ويستأنف الاقتراع في الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الرابعة عشرة ويكتفي بعدد الذين مارسوا حق الاقتراع .

