التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
91
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

33

يبدأ الاقتراع في الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الثانية والعشرين دون انقطاع .