التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
91
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

32

يعد المحافظ أو مدير المنطقة – حسب الحال – قائمة مطبوعة بأسماء مرشحي الدائرة الانتخابية حسب الأحرف الأبجدية يمكن استعمالها كورقة اقتراع . على أنه يجوز للناخب أن يمارس حقه الانتخابي بموجب أية ورقة يكون قد أعدها مسبقاً .