32
يعد المحافظ أو مدير المنطقة – حسب الحال – قائمة مطبوعة بأسماء مرشحي الدائرة الانتخابية حسب الأحرف الأبجدية يمكن استعمالها كورقة اقتراع . على أنه يجوز للناخب أن يمارس حقه الانتخابي بموجب أية ورقة يكون قد أعدها مسبقاً .
التشريعات السورية
32
يعد المحافظ أو مدير المنطقة – حسب الحال – قائمة مطبوعة بأسماء مرشحي الدائرة الانتخابية حسب الأحرف الأبجدية يمكن استعمالها كورقة اقتراع . على أنه يجوز للناخب أن يمارس حقه الانتخابي بموجب أية ورقة يكون قد أعدها مسبقاً .