31
تبت لجنة الاقتراع في جميع الاعتراضات المقدمة لها وتدون قراراتها في المحضر وتكون هذه القرارات قابلة للطعن أمام اللجنة المركزية .
التشريعات السورية
31
تبت لجنة الاقتراع في جميع الاعتراضات المقدمة لها وتدون قراراتها في المحضر وتكون هذه القرارات قابلة للطعن أمام اللجنة المركزية .