التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
91
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

31

تبت لجنة الاقتراع في جميع الاعتراضات المقدمة لها وتدون قراراتها في المحضر وتكون هذه القرارات قابلة للطعن أمام اللجنة المركزية .