التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
91
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

30

يحق للمرشحين إرسال ممثلين عنهم لمراقبة العمليات الانتخابية وفرز الأصوات .