التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
91
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

38

بعد تلقي الأمر بفتح الصندوق في اليوم الأول أو عند بلوغ الساعة الرابعة عشرة من اليوم التالي تشرع لجنة الاقتراع بفتح الصندوق علناً وعد المغلفات التي يحتويها فإذا تبين أن عددها يزيد أو ينقص عن عدد الذين اقترعوا بأكثر من 5 % يعد الانتخاب في مركز الاقتراع لاغياً ويعاد في اليوم التالي . أما إذا كانت الزيادة أقل من 5 % فيتلف من مغلفات الاقتراع بنسبة هذه الزيادة دون الاطلاع على مضمونها ، وإذا كان النقص أقل من 5% من مجموع الناخبين المصوتين فلا يؤخذ هذا النقص بعين الاعتبار .