38
بعد تلقي الأمر بفتح الصندوق في اليوم الأول أو عند بلوغ الساعة الرابعة عشرة من اليوم التالي تشرع لجنة الاقتراع بفتح الصندوق علناً وعد المغلفات التي يحتويها فإذا تبين أن عددها يزيد أو ينقص عن عدد الذين اقترعوا بأكثر من 5 % يعد الانتخاب في مركز الاقتراع لاغياً ويعاد في اليوم التالي . أما إذا كانت الزيادة أقل من 5 % فيتلف من مغلفات الاقتراع بنسبة هذه الزيادة دون الاطلاع على مضمونها ، وإذا كان النقص أقل من 5% من مجموع الناخبين المصوتين فلا يؤخذ هذا النقص بعين الاعتبار .

