التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
91
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

3

يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن عربي سوري من الذكور والأناث أتم الثامنة عشر من عمره في أول السنة التي يجري فيها الانتخاب ما لم يكن محروماً من هذا الحق بموجب القوانين النافذة .