2
يتم انتخاب المجالس المحلية للوحدات الإدارية ( المحافظة والمدينة والبلدة والقرية والوحدة الريفية ) بالتصويت السري المباشر من قبل جميع الناخبين في كل من هذه الوحدات .
التشريعات السورية
2
يتم انتخاب المجالس المحلية للوحدات الإدارية ( المحافظة والمدينة والبلدة والقرية والوحدة الريفية ) بالتصويت السري المباشر من قبل جميع الناخبين في كل من هذه الوحدات .