4
يحرم من حق الانتخاب : أ- المحجور عليهم مدة الحجر . ب- المصابون بأمراض عقلية مدة مرضهم . ج- المحكومون بمقتضى المواد 63-65-66 من قانون العقوبات . د- الفارون من وجه العدالة إذا صدرت بحقهم مذكرة قضائية حتى يسلموا أنفسهم .
التشريعات السورية
4
يحرم من حق الانتخاب : أ- المحجور عليهم مدة الحجر . ب- المصابون بأمراض عقلية مدة مرضهم . ج- المحكومون بمقتضى المواد 63-65-66 من قانون العقوبات . د- الفارون من وجه العدالة إذا صدرت بحقهم مذكرة قضائية حتى يسلموا أنفسهم .