التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
91
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

4

يحرم من حق الانتخاب : أ‌- المحجور عليهم مدة الحجر . ب- المصابون بأمراض عقلية مدة مرضهم . ج- المحكومون بمقتضى المواد 63-65-66 من قانون العقوبات . د- الفارون من وجه العدالة إذا صدرت بحقهم مذكرة قضائية حتى يسلموا أنفسهم .