التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
91
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

27

إذا غاب أحد أعضاء اللجنة يعين رئيس اللجنة بدلاً منه أحد الناخبين الحاضرين بعد أن يحلفه اليمين وإذا غاب رئيس اللجنة أو أعضاء اللجنة بكاملها يعين الرئيس الإداري بدلاً منهم ويحلفهم اليمين .