28
يتولى رئيس اللجنة حفظ النظام واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حرية الناخبين وله ضمن مركز الاقتراع صفة الضابطة القضائية ويمكنه الاستعانة بقوى الأمن عند الضرورة .
التشريعات السورية
28
يتولى رئيس اللجنة حفظ النظام واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حرية الناخبين وله ضمن مركز الاقتراع صفة الضابطة القضائية ويمكنه الاستعانة بقوى الأمن عند الضرورة .