التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
91
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

26

يحلف رؤساء لجان مراكز الاقتراع قبل مباشرتهم العمل اليمين أمام قاضي الصلح بأن يقوموا بمهمتهم بصدق وأمانة وحياد مطلق .