26
يحلف رؤساء لجان مراكز الاقتراع قبل مباشرتهم العمل اليمين أمام قاضي الصلح بأن يقوموا بمهمتهم بصدق وأمانة وحياد مطلق .
التشريعات السورية
26
يحلف رؤساء لجان مراكز الاقتراع قبل مباشرتهم العمل اليمين أمام قاضي الصلح بأن يقوموا بمهمتهم بصدق وأمانة وحياد مطلق .