التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
91
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

18

يحق لكل ناخب أن يطعن في صحة ترشيح الغير خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت في الطلبات وذلك أمام الجهة القضائية المنصوص عليها في المادة السابقة وعلى هذه الجهة أن تبت في الطعن خلال ثلاثة أيام بصورة مبرمة .