18
يحق لكل ناخب أن يطعن في صحة ترشيح الغير خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت في الطلبات وذلك أمام الجهة القضائية المنصوص عليها في المادة السابقة وعلى هذه الجهة أن تبت في الطعن خلال ثلاثة أيام بصورة مبرمة .
التشريعات السورية
18
يحق لكل ناخب أن يطعن في صحة ترشيح الغير خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت في الطلبات وذلك أمام الجهة القضائية المنصوص عليها في المادة السابقة وعلى هذه الجهة أن تبت في الطعن خلال ثلاثة أيام بصورة مبرمة .