التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
91
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

17

1- يحق لكل من تقدم بطلب ترشيحه الاعتراض على قرار لجنة الترشيح أو قرار المحافظ أو مدير المنطقة – حسب الحال – خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه القرار ويكون الاعتراض أمام محكمة الاستئناف في المحافظة بالنسبة لقرارات لجنة الترشيح وأمام محكمة الصلح بالنسبة للقرارات الأخرى . 2- يصدر الحكم في الاعتراض خلال ثلاثة أيام ، ويكون مبرماً .