17
1- يحق لكل من تقدم بطلب ترشيحه الاعتراض على قرار لجنة الترشيح أو قرار المحافظ أو مدير المنطقة – حسب الحال – خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه القرار ويكون الاعتراض أمام محكمة الاستئناف في المحافظة بالنسبة لقرارات لجنة الترشيح وأمام محكمة الصلح بالنسبة للقرارات الأخرى . 2- يصدر الحكم في الاعتراض خلال ثلاثة أيام ، ويكون مبرماً .

