التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
91
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

19

يجري انتخاب أعضاء المجالس المحلية على أساس الدوائر الانتخابية من قبل ناخبي هذه الدوائر ، وتنتخب كل دائرة عدداً من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لها .