19
يجري انتخاب أعضاء المجالس المحلية على أساس الدوائر الانتخابية من قبل ناخبي هذه الدوائر ، وتنتخب كل دائرة عدداً من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لها .
التشريعات السورية
19
يجري انتخاب أعضاء المجالس المحلية على أساس الدوائر الانتخابية من قبل ناخبي هذه الدوائر ، وتنتخب كل دائرة عدداً من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لها .