14
1- على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجالس المحافظات ومجالس مدن مراكز المحافظات أن يقدم خلال أسبوع من تاريخ نشر المرسوم القاضي بتحديد موعد الانتخاب طلباً خطياً لقاء وصل إلى المحافظ . 2- على المحافظ أن يحيل طلبات الترشيح المقدمة إليه خلال أربع وعشرين ساعة من تسجيلها لديه إلى لجنة للترشيح تؤلف بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المكتب التنفيذي في المحافظة برئاسة المحافظ وعضوية ممثل عن صغار الكسبة وعن كل من المنظمات الشعبية التالية : آ- اتحاد الفلاحين . ب- اتحاد العمال . ج- اتحاد الحرفيين . د- الاتحاد النسائي . هـ- اتحاد الطلبة . و- نقابة المعلمين . ز- اتحاد الشبيبة . وممثل عن كل من نقابات المهن الحرة التالية : آ- الأطباء . ب- الصيادلة . ج- المهندسين . د- المهندسين الزراعيين . هـ- المحامين . و- أطباء الأسنان . ز- رجال الفن والفكر والصحافة . 3- تتولى لجنة الترشيح ما يلي : آ- دراسة قانونية طلبات الترشيح . ب- تحديد القطاع الذي يعمل المرشح في نطاقه . ج- البت في طلبات الترشيح في ضوء الفقرتين ( آ و ب ) السابقتين خلال خمسة أيام من تاريخ قيد الطلب لديها وإبلاغ طالب الترشيح إشعاراً بقرار اللجنة .

