13
يتمتع كل مواطن عربي سوري من الذكور أو الإناث بحق الترشيح لعضوية المجلس المحلي إذا توافرت فيه الشروط التالية : أ- أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل . ب- أن يكون ناخباً في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه عنها أو ناقلاً موطنه الانتخابي إليها . ج- أن يكون قد أتم الثالثة والعشرين من عمره في أول السنة التي يجري فيها الانتخاب . د- أن يعرف القراءة والكتابة وتحدد درجة المعرفة بتعليمات من الوزير .

