التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
91
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

15

1- تقدم طلبات الترشيح لعضوية المجالس الأخرى خلال الفترة المحددة في المادة السابقة إلى المحافظ بالنسبة للوحدات الإدارية المرتبطة بمركز المحافظة مباشرة وإلى مدير المنطقة بالنسبة للوحدات الإدارية الواقعة في نطاق المنطقة . 2- يتولى المحافظ أو مدير المنطقة – حسب الحال – نفس المهام المناطة بلجنة الترشيح المنصوص عليها في المادة السابقة .