المواد
المقدمة
القانون 27 لعام 2001 المتضمن تعديل قانون انتخاب المجالس المحلية الفئة : السلطة التشريعية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/12/1421 هـ و18/3/2001 م. يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 36 تاريخ 12/8/1971 لتصبح كما يلي:
4 · المادة 4
#تنقل إلى وزارة الإدارة المحلية الاختصاصات والصلاحيات التي تمارسها وزارة الداخلية بمقتضى قانون التنظيمات الإدارية رقم 496 لسنة 1957 وقانون مجالس القرى والأحياء رقم 215 لسنة 1956 وتعديلاتهما والمرسوم التشريعي رقم 254 تاريخ 30/10/1969 باستثناء ما يلي: 1- الشؤون المتعلقة بالأحوال المدنية. 2- شؤون الأمن بما في ذلك تعيين مديري المناطق والنواحي ونقلهم وأمورهم الذاتية والمسلكية.
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 2/1/1422 هـ 26/3/2001 م

