التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
27
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

4

تنقل إلى وزارة الإدارة المحلية الاختصاصات والصلاحيات التي تمارسها وزارة الداخلية بمقتضى قانون التنظيمات الإدارية رقم 496 لسنة 1957 وقانون مجالس القرى والأحياء رقم 215 لسنة 1956 وتعديلاتهما والمرسوم التشريعي رقم 254 تاريخ 30/10/1969 باستثناء ما يلي: 1- الشؤون المتعلقة بالأحوال المدنية. 2- شؤون الأمن بما في ذلك تعيين مديري المناطق والنواحي ونقلهم وأمورهم الذاتية والمسلكية.