المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 128 لعام 2011 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 107 لعام 2011 قانون الإدارة المحلية الفئة : السلطة التنفيذية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يضاف إلى نص المادة /20/ من قانون الإدارة المحلية الفقرة التالية: 3- يسمى رؤساء المجالس المحلية المنتخبون وفق الفقرة /1/ من هذه المادة وفق ما يلي: أ- بمرسوم بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية بالنسبة لرؤساء مجالس المحافظات ومدن مراكز المحافظات. ب- بقرار من وزير الإدارة المحلية بالنسبة لبقية رؤساء المجالس المحلية الأخرى.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 18/1/1433 هجري الموافق لـ 14/12/2011 ونشر في الجريدة الرسمية العدد 52 لعام 2011 الصفحة 1659

