التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 128 لعام 2011 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 107 لعام 2011 قانون الإدارة المحلية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
128
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 128 لعام 2011 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 107 لعام 2011 قانون الإدارة المحلية الفئة : السلطة التنفيذية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يضاف إلى نص المادة /20/ من قانون الإدارة المحلية الفقرة التالية: 3- يسمى رؤساء المجالس المحلية المنتخبون وفق الفقرة /1/ من هذه المادة وفق ما يلي: أ‌- بمرسوم بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية بالنسبة لرؤساء مجالس المحافظات ومدن مراكز المحافظات. ب‌- بقرار من وزير الإدارة المحلية بالنسبة لبقية رؤساء المجالس المحلية الأخرى.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 18/1/1433 هجري الموافق لـ 14/12/2011 ونشر في الجريدة الرسمية العدد 52 لعام 2011 الصفحة 1659

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.