التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
128
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

1

يضاف إلى نص المادة /20/ من قانون الإدارة المحلية الفقرة التالية: 3- يسمى رؤساء المجالس المحلية المنتخبون وفق الفقرة /1/ من هذه المادة وفق ما يلي: أ‌- بمرسوم بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية بالنسبة لرؤساء مجالس المحافظات ومدن مراكز المحافظات. ب‌- بقرار من وزير الإدارة المحلية بالنسبة لبقية رؤساء المجالس المحلية الأخرى.