التشريعات السورية

القانون 13 لعام 2020 المتضمن تعديل قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي 107 لعام 2011

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
13
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 13 لعام 2020 المتضمن تعديل قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي 107 لعام 2011 الفئة : السلطة التنفيذية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/6/2020 يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعديل المادة /45/ من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي: 1- على المحافظ وبعد موافقة النيابة العامة، إذا وقع غصب بين على عقار او على حقوق عينية عقارية، أن يقرر إعادة الحالة الراهنة إلى ما كانت عليه قبل الغصب. 2- على المحافظ عند وقوع اعتداء بين من شأنه إيجاد خلاف عام على الغلال، ويؤثر في الأمن، أن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها، وأن يأمر بتوزيعها بين ذوي الاستحقاق وفق التعامل الجاري سابقا، أو أن يضعها أمانة لدى شخص ثالث. 3- لا يكون للإجراءات المتخذة من المحافظ في كلتا الحالتين المذكورتين في الفقرتين /1 و2/ من هذه المادة أي تأثير في الحكم الذي تصدره السلطة القضائية 4- يبقى مفعول التدبير الإداري قائمة إلى أن يلغى، أو يعدل، بقرار معلل من السلطة نفسها، أو إلى حين صدور قرار قطعي من السلطات القضائية

2 · المادة 2

#

تعدل المادة 102 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي: لا يجوز توقيف أعضاء المجالس المحلية خلال مدة انعقاد اجتماعاتهم إلا بعد الحصول على إذن من المجلس، إلا أنه يتم توقيفهم في حالة الجرم المشهود، وإعلام المجلس فورا.

3 · المادة 3

#

تعدل الفقرة /1/ من المادة 117 من قانون الادارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته لتصبح على النحو التالي: اذا تعارضت القرارات المنوه عنها في المادة 114 أو أي قرارات أخرى مع قوانين الدولة وخططها وأنظمتها، فعلى الوزير او الوزير المختص بالنسبة لقرارات المجلس المحافظة ومجالس مدن مراكز المحافظات، والمحافظ بالنسبة لباقي قرارات المجالس الأخرى طلب إلغائها أو تعديلها من قبل المجلس الذي أصدرها خلال خمسة عشر يوما، وفي حال أصر المجلس على قراره في اول جلسة له بعد الاعتراض، يتم وفي الأمر إلى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة ضمن مدة خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ رفض الاعتراض، ويكون قرارها ملزما

4 · المادة 4

#

تعدل المادة /140/ من قانون الادارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته لتصبح على النحو التالي: 1- تخدد المجالس في الأنظمة التي تصدرها الغرامات التي تصدر على المخالفين على الا تتجاوز 5000 ليرة سورية. ويجوز بقرار من المجلس الأعلى رفع هذا المبلغ مرة كل عام وفقا لمؤشرات التضخم النقدي. 2- تصدر المجالس الأنظمة اللازمة لتسوية المخالفات وفق القوانين النافذة. 3- توقف الملاحقة القضائية للمخالف إذا سدد فورا نسبة معينة من الغرامة أو سدد خلال ثمانية أيام من تاريخ تنظيم الضبط نسبة أخرى وتحدد هاتان النسبتان من قبل المجلس.

5 · المادة 5

#

تعدل المادة /124/ من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي: يتخذ قرار إلغاء العضوية في جلسة تحضرها الأكثرية المطلقة لأعضاء المجلس وبموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين وللعضو الذي اتخذ قرار بإلغاء عضويته الاعتراض على هذا القرار أمام مجلس الوزراء بالنسبة إلى أعضاء مجلس المحافظة وأعضاء مجالس مدن مراكز المحافظات، وامام الوزير بالنسبة إلى بقية المجالس المحلية، ويكون القرار الصادر عن هذه المراجع قابلا للطعن أمام القضاء الإداري.

6 · المادة 6

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 29/10/1441 هجري الموافق 21/6/2020

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.