التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
13
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

2

تعدل المادة 102 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي: لا يجوز توقيف أعضاء المجالس المحلية خلال مدة انعقاد اجتماعاتهم إلا بعد الحصول على إذن من المجلس، إلا أنه يتم توقيفهم في حالة الجرم المشهود، وإعلام المجلس فورا.