التشريعات السورية

88 · المادة 88

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

88

مهام لجنة الحي: 1-اقتراح الخطة الخدمية السنوية للحي. 2- المساهمة الشعبية في تنفيذ المشاريع التي تعود بالنفع العام في الحي وتنظيم لجان عمل تطوعي لتنفيذ مشاريع مجتمعية بإشراف المكتب التنفيذي. 3- إعلام المكتب التنفيذي عن أي خلل في تنفيذ مشاريع الخدمات على مستوى الحي. 4- العناية بشؤون الحي اجتماعيا وعمرانيا وثقافيا والتعبير عن رغبات المواطنين في هذه الأمور ورفع التوصيات المتعلقة بها إلى المكتب التنفيذي .