التشريعات السورية

87 · المادة 87

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

87

تجتمع لجنة الحي مرة كل شهر بدعوة من رئيسها وترفع محضر اجتماعها إلى المكتب التنفيذي لدراسته والرد على مضمونه.