89
على مجلس الوحدة الإدارية تأمين مقر لاجتماع اللجنة، ويمارس المختار فيه مهامه اليومية ويقع على عاتق المختار دفع النفقات والالتزامات كافة التي تترتب على استخدام هذا المقر (ماء-كهرباء-هاتف-.....)
التشريعات السورية
89
على مجلس الوحدة الإدارية تأمين مقر لاجتماع اللجنة، ويمارس المختار فيه مهامه اليومية ويقع على عاتق المختار دفع النفقات والالتزامات كافة التي تترتب على استخدام هذا المقر (ماء-كهرباء-هاتف-.....)