68
1- يمارس المكتب التنفيذي اختصاصاته بصورة مجتمعة. 2- يتولى أعضاء المكتب التنفيذي كل في نطاق اختصاصه مراقبة القطاع المكلف به للتثبت من كفاية الأداء ومن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوحدة الإدارية ومكتبها التنفيذي في مجال هذا القطاع ورفع تقارير إلى المكتب عن سير العمل مع ملاحظاته واقتراحاته في هذا الشأن.

