69
يتولى رئيس مجلس المدينة أو البلدة أو البلدية الاختصاصات التالية.. 1- تمثيل شخصية الوحدة الإدارية أمام القضاء والغير. 2-رئاسة المكتب التنفيذي للمدينة أو البلدة. 3- دعوة أعضاء المجلس لحضور الدورات العادية والاستثنائية وفقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس ويرأس جلساته. 4- دعوة أعضاء المكتب التنفيذي للاجتماع وفقا لنظامه الداخلي ويرأس اجتماعاته. 5- تنفيذ قرارات المجلس والمكتب التنفيذي والتقيد بها . 6- الطلب من أمانة السجل العقاري نقل أراضي أملاك الدولة غير المبنية الواقعة ضمن حدود الوحدة الإدارية إلى ملكية هذه الوحدة. 7- الاختصاصات المنوطة برئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الإدارية في القوانين والأنظمة النافذة. 8- شؤون العاملين وفق القوانين والأنظمة النافذة. 9- ممارسة الأمور التنفيذية التي لم يعهد بها إلى جهة معينة في هذا القانون ضمن حدود الوحدة الإدارية. 10- عاقدا للنفقة وآمرا للتصفية والصرف . 11- الإشراف على أجهزة الوحدة الإدارية بما يكفل تنفيذ المهام المنوطة بها. 12- التوقيع على القرارات والمراسلات الصادرة عن المجلس والمكتب وإدارات الوحدة الإدارية. 13- في حال غياب رئيس المجلس ينوب عنه نائبه في جميع الاختصاصات المنوطة به ويكون عاقدا للنفقة وآمرا للتصفية والصرف في حال إعفائه لحين تعيين البديل. 14- لرئيس المجلس التفويض ببعض اختصاصاته .

