التشريعات السورية

67 · المادة 67

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

67

يمكن بعد الحصول على إذن من النيابة العامة السماح للعاملين المختصين في وحدات الإدارة المحلية بدخول المنازل المأهولة لضبط مخالفات القوانين والأنظمة النافذة وذلك وفق الأحكام والأصول القانونية المرعية.