67
يمكن بعد الحصول على إذن من النيابة العامة السماح للعاملين المختصين في وحدات الإدارة المحلية بدخول المنازل المأهولة لضبط مخالفات القوانين والأنظمة النافذة وذلك وفق الأحكام والأصول القانونية المرعية.
التشريعات السورية
67
يمكن بعد الحصول على إذن من النيابة العامة السماح للعاملين المختصين في وحدات الإدارة المحلية بدخول المنازل المأهولة لضبط مخالفات القوانين والأنظمة النافذة وذلك وفق الأحكام والأصول القانونية المرعية.