التشريعات السورية

55 · المادة 55

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

55

1- في حال إعفاء المحافظ أو غيابه على وجه قانوني ينوب عنه قائد شرطة المحافظة بوصفه ممثلا للسلطة التنفيذية كما ينوب عنه نائب رئيس المكتب التنفيذي في جميع الاختصاصات المتعلقة بعمل المكتب التنفيذي ويعد عاقدا للنفقة وامرا للتصفية والصرف. 2- للمحافظ بصفته رئيسا للمكتب التنفيذي أن يفوض نائب رئيس المكتب أو الأمين العام أو مديري الأجهزة المحلية والمركزية ببعض اختصاصاته وفق القوانين والأنظمة. 3- للمحافظ بصفته ممثلا للسلطة التنفيذية أن يفوض ببعض اختصاصاته للامين العام ومديري الأجهزة المركزية وفق القوانين والأنظمة النافذة.