54
كما يتولى المحافظ الصلاحيات التالية: 1- تأليف لجان البت في الطعون بنتائج الفحوص الفنية للمركبات. 2- تشكيل لجنة تحديد الأجور في المحافظة. 3- تعيين رئيس وأعضاء لجنة نقل الركاب المشترك. 4- تعيين لجان الخطوط الموحدة. 5- منع سير السيارات مؤقتاً على أحد الخطوط لأسباب تتعلق بالأمن العام أو بالأعمال الجارية على الطرق العامة. 6- دعوة العاملين الدائمين الذين يقومون بمسك سجلات المركبات إلى تأدية اليمين القانونية وفق أحكام قانون السير وتعديلاته. 7- تعيين مرشدين للقيام بتعليم الدين والنصح والإرشاد وإقامة الشعائر الدينية في مؤسسات الرعاية الاجتماعية العاملة في ميدان الأحداث. 8- توزيع الأرباح الناتجة عن تشغيل رأس المال الدائم في المؤسسات الاجتماعية وفق تعليمات الوزارة المختصة. 9- حسم الخسارة التي قد تنتج عن تشغيل رأس المال الدائم في المؤسسات الاجتماعية. 10- تخصيص نسبة مئوية من أرباح رأس المال الدائم السنوية كتعويض لرئيس وأعضاء لجنة العمل والأحداث العاملين في الإنتاج.

