56
يختص مجلس القضاء الأعلى بمحاكمة المحافظ من الناحية المسلكية بعد إحالته إليه بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ولا تحرك الدعوى العامة بحقه لجرم ناشئ عن الوظيفة إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
التشريعات السورية
56
يختص مجلس القضاء الأعلى بمحاكمة المحافظ من الناحية المسلكية بعد إحالته إليه بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ولا تحرك الدعوى العامة بحقه لجرم ناشئ عن الوظيفة إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى.