التشريعات السورية

56 · المادة 56

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

56

يختص مجلس القضاء الأعلى بمحاكمة المحافظ من الناحية المسلكية بعد إحالته إليه بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ولا تحرك الدعوى العامة بحقه لجرم ناشئ عن الوظيفة إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى.