139
1- للوحدة الإدارية الحصول على سلف وتسهيلات ائتمانية بقرار من المجلس وفق القوانين والأنظمة النافذة وفي ضوء موازنتها. 2- للوحدة الإدارية استجرار القروض من المصارف والصناديق لتنفيذ مشاريعها المختلفة وفق الأحكام المطبقة في الجهات المقرضة وفي ضوء موازنتها . 3- لا يجوز للمجلس منح القروض أو السلف إلى الغير إلا بنص تشريعي. 4- يجوز الحصول على قروض من جهات أجنبية بالتنسيق مع الجهات المعنية وفق القوانين والأنظمة النافذة .

