التشريعات السورية

138 · المادة 138

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

138

1- تحول نسبة 25 بالمائة من موازنة المحافظة المستقلة إلى مجالس المدن والبلدات والبلديات بقرار من مجلس المحافظة وتخصص حصرا لتنفيذ مشاريع استثمارية في هذه الوحدات وتعد هذه المادة معدلة لأوجه إنفاق الموازنة المستقلة. 2- للمجلس الأعلى تعديل النسبة المنصوص عليها في البند السابق تبعا لمقتضيات المصلحة العامة.