التشريعات السورية

140 · المادة 140

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

140

1- تخدد المجالس في الأنظمة التي تصدرها الغرامات التي تصدر على المخالفين على الا تتجاوز 5000 ليرة سورية. ويجوز بقرار من المجلس الأعلى رفع هذا المبلغ مرة كل عام وفقا لمؤشرات التضخم النقدي. 2- تصدر المجالس الأنظمة اللازمة لتسوية المخالفات وفق القوانين النافذة. 3- توقف الملاحقة القضائية للمخالف إذا سدد فورا نسبة معينة من الغرامة أو سدد خلال ثمانية أيام من تاريخ تنظيم الضبط نسبة أخرى وتحدد هاتان النسبتان من قبل المجلس.