التشريعات السورية

131 · المادة 131

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

131

تخضع الأجهزة التابعة للوحدات الإدارية لإشراف الوزارة المختصة من الناحية الفنية ولهذه الوزارة حق توجيه هذه الأجهزة وإبداء الملاحظات على أعمالها عن طريق رئيس المكتب التنفيذي في المحافظة.