132
1- يوضع عدد من عناصر الشرطة تحت تصرف الوحدة الإدارية وفق أسس يتفق عليها بين وزير الداخلية والوزير. 2- تخضع هذه العناصر فنيا إلى رئيس مجلس الوحدة الإدارية وتخضع إداريا ومسلكيا إلى وزارة الداخلية. 3- تتحمل وزارة الداخلية رواتب هذه العناصر وتتحمل الوحدات الإدارية جميع النفقات القانونية الأخرى "مقرات - تجهيزات - آليات - تعويضات - لباس ...الخ".

