التشريعات السورية

130 · المادة 130

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

130

على الأجهزة العاملة في نطاق أي وحدة إدارية وغير التابعة لها أن تتعاون مع المجلس في هذه الوحدة وان تحترم القرارات التي يتخذها وتساعد على تنفيذها .