التشريعات السورية

129 · المادة 129

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

129

يصدر المكتب التنفيذي التوجيهات والأوامر إلى الأجهزة التابعة له ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة ويقع على عاتق هذه الأجهزة عندما ترى أن هذه التوجيهات والأوامر مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة إعلام الجهة التي أصدرتها خطيا وفي حال إصرارها على التنفيذ يعرض الأمر على الوزير والوزير المختص .