التشريعات السورية

128 · المادة 128

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

128

لعضو المكتب التنفيذي الحق بتقديم طلب اعتذار عن عضوية المكتب التنفيذي إلى رئيس المكتب التنفيذي لعرضه على المجلس في أول جلسه له وعليه الاستمرار بعمله حتى صدور الصك اللازم .